مسودة
القانون الأساسي للجمعية المغربية لأساتذة مادة المعلوميات الدار البيضاء الكبرى
مصادق عليه خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ:
....................
الباب الأول: التأسيس، الاسم،
المقر، المدة
الفصل 1: التأسيس
من اجل العمل على
تعزيز وحماية حقوق اساتذة واستاذات مادة المعلوميات لجهة الدار البيضاء والدفاع عن
مصالحهم وكرامتهم تم تأسيس الجمعية طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل
1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23
يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 تم تأسيس
جمعية ............................
الفصل 2: الاسم
اسم الجمعية المقترح: الجمعية
المغربية لأساتذة مادة المعلوميات بالدارالبيضاء ويكون الاسم المختصر من ترجمة الاسم
باللغة الإنجليزية حتى يكون اسما سهلا للنطق والحفظ والانتشار وهو:
Moroccan
Association of Professors of Informatics، Casablanca (MAPIC).
شعار الجمعية هو : ... الصورة ....
الفصل 3: المقر
حدد مقر الجمعية بفضاء الحرية عين
الشق الدار البيضاء ويمكن أن يتغير هذا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار
يتخذه الجمع العام أو المكتب المسير
الفصل 4: المدة
تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل ولعدد
غير محدود للمنخرطين،
الباب الثاني: أهداف
ووسائل الجمعية
الفصل 5:
تعمل الجمعية على:
o
العمل على تقوية وتنمية روح المبادرة والتضامن والتعاون وتبادل الخبرات المهنية بين
أستاذات وأساتذة مادة المعلوميات وتحفيزهم على الاندماج في دينامية التطوير
والتجديد التربوي والتعليمي.
o
تيسير وتشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات
والاتصال TICE على مستوى التربية والتعليم بكافة
مستوياتها وإنشاء وتطوير برامج معلوماتية تربوية تعليمية.
o
المساهمة في تطوير النظام التربوي بما
يستجيب للتطلعات المجتمعية في إطار التنمية المستدامة.
o
الانخراط بروح تشاركية لإنجاح تنزيل المشاريع الوزارية لدمج التكنولوجيا
الحديثة في التعليم.
o
المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول
قضايا التربية والتكوين
o
مواكبة المستجدات التربوية والبرامج المعلوماتية وتفعيل العمل التربوي بتنظيم لقاءات تربوية
وندوات وعروض ومحاضرات وموائد مستديرة وورشات عمل.
o
مناقشة وجرد صعوبات ومشاكل تدريس المادة ومراسلة المسؤولين للتعاون
لإيجاد حلول لتجاوزها.
o
المساهمة
في تقريب وتوفير العدة الديداكتيكية غير المتوفرة أو النادرة بالأسواق من التلاميذ
والأساتذة.
o
ربط علاقات تعاون وتشارك مع منظمات حكومية وغير حكومية وطنية ودولية ذات أهداف مشتركة لتبادل
الخبرات والتجارب للارتقاء بعمل
الجمعية وتحقيق أهدافها.
o
فرز لجن موضوعاتية لتتبع وتنشيط العمل
التربوي والتعليمي المرتبط بالمادة تحت إشراف المكتب المسير.
o
إحداث موقع إلكتروني خاص بالجمعية وتكوين
لجنة متخصصة لتوثيق ونشر أنشطة الجمعية وإنجازاتها.
o
دعم وتبني مشاريع البحوث التربوية الرامية
إلى تطوير المادة.
o
تقديم مقترحات مناهج ومقررات.
o
المشاركة في الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والجمعوية
والاجتماعية والبيئية والتي لها صلة بنشر ثقافة استعمال التقنيات الحديثة والمعلوميات
في الأوساط التربوية.
o
الدفاع عن حقوق ومصالح الاستاذات والأساتذة
المنخرطين بكل الوسائل القانونية الممكنة.
o تثمين دور العالم الإلكتروني بين
مختلف فئات المجتمع.
o ...
الباب الثالث: العضوية وفقدان
العضوية
الفصل 6:
يتشكل أعضاء الجمعية
من أستاذات وأساتذة مادة المعلوميات الممارسين حاليا أو سابقا والعاملين بمؤسسات
التعليم العمومي والخاص بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وحاملي الاجازة
او شواهد عليا ذات صلة بالمادة العاملين بالقطاع ومن أعضاء شرفيين يقترحهم المكتب
المسير ويصادق عليهم.
الفصل 7:
يشترط في كل منخرط في
الجمعية أن تتوفر فيه شروط الفصل 6، والانضباط لمقتضيات القانونين الأساسي
والداخلي والسهر على احترام باقي المنخرطين والسعي لتحقيق أهداف وتوجهات الجمعية
بالمشاركة الفعلية في أنشطتها.
الفصل 8: فقدان
العضوية
تسقط صفة العضوية التأسيسية أو الانتمائية أو
الشرفية إثر:
o
وفاة العضو أو تقديمه استقالته بواسطة
رسالة مكتوبة موجهة لرئيس الجمعية أو نائبه.
o
الانقطاع أو التغيب عن الجمعية بدون عذر.
o
اتخاد المكتب المسير في حق العضو قرار سحب
العضوية، سواء لعدم أدائه للواجبات المالية، أو الإخلال بأهداف الجمعية أو
الحيلولة دون تحقيق أهدافها، أو سعيه إلى عرقلة سيرها الطبيعي، ولا يكون فقدانه
للعضوية ساريا إلا بعد استفساره عن حيثياتها وعرض المعطيات على المجلس الإداري
للحسم.
الباب الرابع: الهيكلة
التنظيمية للجمعية وتوزيع الاختصاصات.
الفصل 9: الجمع العام
يعتبر الجمع العام
أعلى هيئة تقريرية في الجمعية وينعقد بصفة عادية كل ثلاث سنوات أو بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة
الى ذلك بدعوى من المكتب المسير أو بطلب من نصف الأعضاء المنخرطين زائد واحد. وينعقد
الجمع العام لـ:
o
تجديد الهياكل ومراجعة القوانين وتحديد
خطة/ استراتيجية عمل الجمعية.
o
دراسة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة كل
ما يخص الجمعية.
o
إصدار قرارات وتوصيات إلى المكتب المسير في
كل المسائل التي يراها جديرة بالاهتمام.
وتتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات
الحاضرة وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10: مكتب
الجمعية
يتكون مكتب الجمعية من تسعة أعضاء على
الأقل:
o
الرئيس ونائبه
o
الكاتب العام ونائبه
o
الأمين ونائبه
o
المستشارون.
ويتم تجديد نصف أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات
من طرف الجمع العام غير أن منصب
الرئيس لا يتجدد إلا بعد مضي ولايتين.
مهمة الأعضاء المسيرين والمنخرطين تطوعية
ومجانية وفعلية.
الفصل 11: الاختصاصات
الباب الخامس: أحكام
عامة